باب
* (ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع) *
2647 روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة (1) ».
2648 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ».
2649 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة (3) ».
2650 وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك (4)؟ قال : نعم هو من السنة ».
__________________
(1) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما ، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا. (م ت)
(2) الصبر ككتف دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات ، والورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.
(3) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف : انه مكروه والأصح التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. (المرآة)
(4) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة ، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.




