أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».
2636 وسأله أبو بصير المرادي « عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (1) ».
2637 وسأله يعقوب بن شعيب (2) « عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين (3) ».
2638 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض (4) ».
2639 وفي رواية حريز قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ».
2640 وروي عن أبي الحسن النهدي (5) قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس (6) ».
2641 وسأله سعيد الأعرج (7) « عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (8)؟ قال : لا ».
__________________
(1) أي الخالص ، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.
(2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(3) المسك بفتحتين السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج ، وقيل : جلود دابة بحرية. (م ت)
(4) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز ، وعلى كراهة الحرير. (م ت)
(5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ رحمه الله .
(6) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)
(7) ثقة والطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو وفيه كلام.
(8) المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا ، ويدل على جوازه إن كان قصيرا. وفى بعض النسخ « أزراره » أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما. ويؤيد ما في المتن ما رواه الكليني ج 4 ص 347 بسند فيه سهل بن زياد عن القداح عن جعفر عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما » وقد




