مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 628

لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».

2618 وروى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».

2619 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما (1).

2620 وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (2) ».

2621 وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السّلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».

2622 وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح (3) ».

2623 وروى محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السّلام : عليه كل صنف منها فداء (5) ».

2624 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6) ».

__________________

(1) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة.

(2) المرفقة بتقديم الموحدة على المثناة المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)

(3) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة إلى الكراهة.

(4) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.

(5) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.

(6) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله « واحرامه تام » أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)

الصفحة 341 من 628