2615 وسأله رفاعة بن موسى (1) « عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما (2) ».
2616 وروى محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السّلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
2617 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه (4) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
__________________
وهذا كله للرجال وأما النساء ففي حرمة لبس المخيط عليهن خلاف ففي المحكى عن المنتهى » ويجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ رحمه الله . وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه ، وفى بعض نسخه. « والأصل ما قدمناه » وأما لبس السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال.
(1) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
(2) ظاهره عدم وجوب الشق. وفى المدارك ص 373 : لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل انتهى ملخصا.
(3) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(4) أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافي : « تدرعه » بحذف إحدى التائين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.




