محرم؟ فقال علي عليه السّلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».
2602 وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت (1) ».
2603 وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السّلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي (2) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير ».
2604 وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به » (3).
2605 وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».
2606 وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يكره الملحم (4) ».
2607 وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
__________________
(1) ظاهر الشيخ رحمه الله في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
(2) هو ثوب مصري أبيض من كتان ، قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض من كتان. وفى بعض النسخ « قرقبى » منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور ، وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد.
(3) « في ثوب له علم » أي لون يخالف لونه.
(4) في الصحاح الملحم كمكرم : جنس من الثياب. وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الاحرام في الملحم. وقال العلامة المجلسي رحمه الله : الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. وقال المولى المجلسي رحمه الله : الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.




