وعليه برد أخضر وهو محرم (1) ».
2598 وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه] (2) قال : « رأيت أبا جعفر عليه السّلام وعليه برد مخفف (3) وهو محرم ».
2599 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه « سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال : لا ولا أقول إنه حرام ، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله (4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (5) ».
2600 وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (6) ».
2601 وروي عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام معه بعض صبيانه (7) فمر عليه عمر فقال : ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت
__________________
(1) يدل على جواز الاحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير كراهية الا أن يكون لبيان الجواز. (م ت)
(2) ما بين القوسين زيادة في أكثر النسخ ، ورواية عمرو بن شمر عن أبيه غريب لم نعهده الا هنا ولم يذكر في كتب الرجال. ولعله من زيادة النساخ.
(3) في بعض النسخ « مخفق » أي لماع شفاف ، وأخفق الرجل بثوبه لمع به. وعلى نسخة المتن يحتمل أن يكون المراد رقة الثواب أو قلة قيمته كما قاله سلطان العلماء ره .
(4) لعل ذلك إشارة إلى الثواب الذي يحرم فيه ومعنى أن يطهر كونه خاليا عن الوسخ وفى بعض النسخ أن يطهره أي يزيل وسخه بالغسل فذلك إشارة إلى الثواب الوسخ وعلى التقديرين فضمير غسله للوسخ. (مراد)
(5) المشهور بين الأصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (المرآة)
(6) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 467 عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه في حديث. والممشق كمعظم : المصبوغ بالمشق وهو بالكسر : طين أحمر يقال له بالفارسية « گل أرمني ».
(7) في بعض النسخ « بعض أصحابه » لكن في التهذيب كما في المتن في حديث مفصل.




