دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة (1).
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (2).
2590 وسأل أبو بصير (3) أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ».
2591 وسأله محمد بن مسلم « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى؟ فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ».
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن لم
__________________
(1) في الكافي في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه » ويأتي تحت رقم 2715 عن الحلبي ما يدل على كلام المؤلف.
(2) روى المؤلف في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في المحرم يأتي أهله ناسيا؟ قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس » ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » وكذا ما روى في تحف العقول في مرسل عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في حديث طويل قال : وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطا فلا شئ عليه الا الصيد الحديث.
(3) طريق المؤلف إلى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني ، لكن الخبر رواه الكليني ج 4 ص 377 في الموثق كالصحيح.




