2580 وروى أبو سعيد المكاري (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن الله عزّ وجلّ وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » (2).
2581 وروى الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » (4).
2582 وروى جابر عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي الجنب » (5).
2583 وقال الصادق عليه السّلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ».
2584 وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول : يا سعد » (6).
2585 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « جاء جبرئيل عليه السّلام إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللهم لبيك لبيك
__________________
(1) لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
(2) روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » وقال المولى المجلسي رحمه الله : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ». وفى طريق هذا الخبر ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
(3) الطريق إليه صحيح وهو عبيد الله بن علي الحلبي وكان ثقة.
(4) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
(5) كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : « لا بأس أن يلبى المجيب ».
(6) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد » وهو أيضا ، محمول على الكراهة. والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.




