يجلل » (1).
2573 وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل أحرم من الوقت (2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » (3).
2574 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».
2575 وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « تقلدها (4) نعلا خلقا قد صليت فيها (5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».
2576 وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام « إنها تشعر وهي معقولة ».
2577 وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة (6)
__________________
(1) تجليل الهدى : ستره بثوب ، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد. وقال سلطان العلماء : قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محله ، وقيل : المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أي لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(2) أي من الميقات وكذا ما يأتي في الموضعين.
(3) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم. (م ت)
(4) في بعض النسخ « يقلدها » بالياء.
(5) الخلق : البالي ، وقوله « صليت » على نسخة « تقلدها » يقرء معلوما وعلى نسخة « يقلدها » يقرء مجهولا ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.
(6) أي عمرة التمتع بقرينة قوله « من عرفة ».




