مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 628

2566 وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز (1) قال : اغتسل أبو عبد الله عليه السّلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين (2) فأكلهما قبل أن يحرم (3).

2567 وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام « أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص (4) فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ».

2568 وروى عنه وهب بن عبد ربه (5) « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » (6).

2569 وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السّلام « في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه السّلام : نعم أو لا بأس به » (7).

__________________

(1) رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز.

(2) الحجل الذكر من القبج معرب كبك.

(3) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه السّلام اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول. (م ت)

(4) الخبيص وزان فعيل بمعنى مفعول : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.

(5) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى عن ابن محبوب عنه.

(6) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف رحمه الله حمله على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)

(7) مروى في الكافي ج 4 ص 331 عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة.

الصفحة 322 من 628