2563 وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أحرمت من غمرة (1) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » (2).
2564 وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السّلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة » (3).
2565 وروى حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام « فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ » (5).
__________________
وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ».
(1) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله. (م ت)
(2) قوله « صليت » أي للاحرام « قلت ما يقول المحرم » من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد (م ت)
(3) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله وحمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج 1 ص 468 قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب الخ »
(4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(5) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها (م ت) وهو مجمع عليه بين الأصحاب.




