مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 628

2555 وروى درست (1) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني علي أبي عبد الله عليه السّلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه السّلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ».

باب

* (فرائض الحج) *

فرائض الحج (2) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.

2556 وقال الصادق عليه السّلام : « والوقوف بعرفة سنة (3) وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة » (4).

باب

* (ما جاء فيمن حج بمال حرام) *

2557 روي عن الأئمة عليهما السّلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي

__________________

(1) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السّلام.

(2) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.

(3) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد من عمل النبي صلّى الله عليه وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.

(4) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل

الصفحة 317 من 628