مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 628

2551 وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام يسأله « عن رجل اعتمر في شهر رمضان (1) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟ فكتب عليه السّلام إليه : يتمتع » (2).

2552 وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (3) ».

2553 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».

2554 وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليه السّلام « أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».

والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.

والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ، والخروج إلى منى (4) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (5) والجمع فيها بين الظهر والعصر (6) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب

__________________

(1) أي لم يكن من أشهر الحج حتى يتمتع بعمرته. (م ت)

(2) في الكافي ج 4 ص 292 « يتمتع أفضل ».

(3) أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.

(4) للبيتوتة بها استحبابا ومنها إلى عرفات وجوبا.

(5) ونية الوقوف عنده على المشهور.

(6) أي استحبابا ، و « بأذان واحد » أي للظهر.

الصفحة 315 من 628