من الغسل بذي الحليفة » (1).
2539 وروى معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس (2) قبل أن يغتسل للاحرام قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».
2540 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ».
2541 وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » (3).
2542 وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (4).
2543 وسئل أبو جعفر عليه السّلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،
__________________
كما في التهذيب ج 2 ص 533 والاستبصار ج 2 ص 182. والظاهر أن الصواب ما اخترناه وهو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف ويقال له بالفارسية (شب بو).
(1) يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان وعلى الاكتفاء بغسل المدينة.
(2) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن.
(3) يحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام وكذا الاكتحال. (م ت)
(4) هذا الخبر وان لم يذكر فيه أنه للاحرام لكن ذكره المؤلف في هذا الباب كما ذكر الأصحاب نحوه أيضا وذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام ويمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات وغيرها. وروى الكليني ج 4 ص 327 في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ».




