من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (1).
1619 و « كان (2) رسول الله صلّى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت » (3).
1620 وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع » (4).
1621 وروى عن هشام بن الحكم رحمه الله « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » (5).
1622 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » (6).
__________________
(1) يحمل على عدم وجود المستحق ، وقال في المدارك : لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل وإباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الأمانات.
(2) رواه الكليني ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي الثقة عن أبي عبد الله (ع).
(3) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنها أولى لانتظارهم وشركتهم.(الشيخ محمد) وقال في المدارك : استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الأصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
(4) رواه الكليني ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبي عمير أرسله عن درست والترديد من الراوي وهو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في الكافي ، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.
(5) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافي الضمان مع وجود المستحق في البلد ، ويمكن الحمل على عدم وجوده.
(6) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعي والخلاف واقع في زكاة الأنعام كما في المعتبر ص 264. وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام الا أن يقدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ، ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه و




