مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 628

2527 وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » (1).

2528 وروي عن أبي بصير (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السّلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع (3) رسول الله صلّى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة » (4).

2529 وسأل ميسر الصادق عليه السّلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (5) أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله أفضل من غيرها ».

2530 وسئل [الصادق] عليه السّلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».

2531 وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » (6).

__________________

(1) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من المصنف رحمه الله أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار. (م ت)

(2) كذا ، وفى الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر. وكأنه كان عن ابن أبي نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما.

(3) في الكافي « ما كان يمنع » وفى التهذيب « لم يتمتع ».

(4) أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.

(5) الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة. (م ت)

(6) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في التهذيب ج 1 ص 463.

الصفحة 306 من 628