وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام (1).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام (2).
2521 وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » (3).
باب
* (مواقيت الاحرام) *
2522 روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (4) كان يصلي فيه ويفرض
__________________
(1) في التهذيب ج 1 ص 460 باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا ».
(2) في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثق عنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما ».
(3) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160 : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السّلام حيث قال : « سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به ».
وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار.
(4) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. وقال في مرآة العقول : « قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة




