2518 وروى جعفر بن القاسم (1) عن الصادق عليه السّلام قال : « إن على ذروة كل جسر شيطانا (2) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك ».
2519 وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » (3).
باب
* (توفير الشعر للحج والعمرة) *
2520 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » (4).
__________________
(1) كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في المشيخة ، وفى الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373.
(2) في الصحاح « الجسر بكسر الجيم واحد الجسور التي يعبر عليها. والجسر بالفتح العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة اه » والمراد هنا الأول بقرينة قوله « إذا انتهيت إليه ». ويرحل أي يبعد.
(3) رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. وقوله « معتما تحت حنكه » أي حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. وقوله « ثلاثا » أي أنا ضامن له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد. وفى بعض النسخ « الشرق » بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص.
(3) قال العلامة المجلسي رحمه الله : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ، وقال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وهو يعطى الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.




