[ضمان المزكى ، وزكاة النقدين ، ومستحق الزكاة] (1)
1611 وقال الرضا عليه السّلام : « إن بني تغلب (2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق » (3).
1612 وسأله يعقوب بن شعيب « عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » (4).
1613 روى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : « ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك » (5).
1614 وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (6) عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ » (7).
__________________
(1) العنوان زائد منا.
(2) هم نصارى العرب « انفوا » أي استنكوا من قبول الجزية.
(3) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة ، وقد قال الله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لأنه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)
(4) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة ، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة ، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول : الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج ، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفي الخراج عن الزكاة.
(5) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسي رحمه الله والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه السّلام.
(6) في بعض النسخ « نفقة سنين ».
(7) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من




