مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 628

2384 وروى عنه عليه السّلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل (1) والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».

2385 وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ».

باب

* (ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات) *

2386 روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « في حكمة آل داود عليه السّلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا (2) إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش (3) ، أو لذة في غير محرم ».

2387 وروى السكوني باسناده (4) قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا ».

2388 وروى جعفر بن بشير (5) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا سبب الله عزّ وجلّ لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ».

__________________

(1) في بعض النسخ « النحل » لكن في التهذيب بسندين صحيحين « النمل » وهو أظهر ، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا. ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون في بدن الانسان. والقملة بالتشديد ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.

(2) أي مسافرا أو يخرج من منزله.

(3) أي اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة.

(4) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام.

(4) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وإبراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد عليه الفضلاء.

الصفحة 265 من 628