مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 628

باب

* (ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه) *

2379 روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (1) ».

2380 وسأله معاوية بن عمار « عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (2) ».

2381 وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران » وفي خبر آخر « أنها تدف دفيفا » (3).

2382 وسأله (4) الحسين بن الصيقل « عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله ».

2383 و « سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ».

__________________

البختري عنه عليه السّلام.

(1) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق. (المرآة)

(2) « دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان ممتنعا بالطيران. والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط. (م ت)

(3) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام « ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)

(4) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض. (م ت)

الصفحة 264 من 628