2372 وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم؟ قال : درهما وهو خير منهما ».
2373 وسأله زرارة « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال : يرده إلى مكة ».
2374 وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : « هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السّلام فقال : ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ».
2375 وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ».
2376 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (3) ».
2377 وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه السّلام « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها (4) ».
2378 وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (5) ».
__________________
(1) الطريق إليه حسن ورواه الشيخ والكليني في الكافي ج 4 ص 237 في الصحيح.
(2) حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
(3) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى معناه أخبار كثيرة. (م ت)
(4) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (المرآة)
(5) رواه الكليني ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن




