خلوا سبيله ». (1)
2363 وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل نتف حمامة من حمام الحرم (2) فقال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ».
2364 وروى صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت « لأبي عبد الله عليه السّلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه ».
2365 وروى صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله عليه السّلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ».
2366 وروى النضر (3) عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في حمام مكة : الطير الأهلي من حمام الحرم (4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
__________________
(1) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى. (المرآة)
(2) كذا في الكافي أيضا ، وفى التهذيب « نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم » ولذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الأرش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده ، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والأرش إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في الكافي والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها ، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب. (المرآة)
(3) هو النضر بن سويد الثقة والطريق إليه صحيح.
(4) في الكافي ج 4 ص 235 « الطير الأهلي غير حمام الحرم » ولعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه ، وما في المتن أظهر كما في المرآة.




