مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 628

عن شراء القماري (1) بمكة والمدينة فقال : ما أحب أن يخرج منها شئ. (2)

2359 وروى حريز ، عن زرارة « أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها (3) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ».

2360 وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ». (4)

2361 وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام (5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ».

2362 وروى المثنى ، عن كرب الصيرفي قال : « كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السّلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى

__________________

(1) القماري : طائر معروف حسن الصوت أصغر من الحمام ، واحده قمري.

(2) ظاهره جواز اخراج القماري مع كراهة وهو مشكل والحرام غير محبوب و اطلاقه على الحرام غير عزيز في الاخبار والاحتياط في الترك. (م ت)

(3) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانة اجماعا. (م ت)

(4) يظهر منه وجوب القيمة ولو أتلفه بغير رضا صاحبه لزمه قيمته أيضا فإنه لا منافاة بينهما. (م ت)

(5) في الكافي « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام » ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما.

الصفحة 260 من 628