مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 628

2352 وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ». (1)

2353 وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». (2)

2354 وروى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ». (4)

__________________

الحسين عليهما السّلام وقطع إصبعه ، والخبر رواه الشيخ في الصحيح ويدل على أن الحكم في المحرم الفداء وفى الحرم القيمة ، وعلى أن السبب كالمباشر في الضمان ، والظاهر أن الضمان للموت لا بمجرد الاغلاق وان ورد الجواب بالأعم لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال ولو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال (م ت) وقال سلطان العلماء قوله عليه السّلام « فعليه دم » أي من حيث الاحرام فلا ينافي وجوب شئ آخر عليه لو كان في الحرم.

(1) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)

(2) الطريق ضعيف وفى الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ».

(3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.

(4) « نتفه » أي نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره الوجوب لأنه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السّلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبد الله عليه السّلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها؟

الصفحة 258 من 628