مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 628

الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى ». (1)

[كراهية أخذ تراب البيت وحصاه] (2)

2334 وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أخذت سكا (3) من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده ». (4)

2335 وروي محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده ». (5)

2336 وقال حذيفة بن منصور لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن عمي كنس الكعبة فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال : رده إليها ». (6)

2337 وقال له زيد الشحام : « أخرج من المسجد حصاة (7) ، قال : فردها أو اطراحها في مسجد ». (8)

__________________

(1) يدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها وعلى جواز الباس الصبيان بها و يحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف للكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه هكذا وقف بأن يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة. والابتغاء : الطلب. (م ت)

(2) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.

(3) السك بالضم : ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب ، وقيل : هو المسمار.

(4) يدل على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام وكذا قمامة الكعبة على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك. (م ت)

(5) ظاهره الكراهة والمشهور الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان. والخبر رواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين.

(6) ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام. (م ت)

(7) في الكافي « أخرج من المسجد وفى ثوبي حصاة ».

(8) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (المرآة)

الصفحة 253 من 628