مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 628

سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » (1).

2329 قال : و « سألته عن قول الله عزّ وجلّ : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد » (2).

2330 وفي رواية أبي الصباح الكناني (3) عنه عليه السّلام قال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».

[اظهار السلاح بمكة] (4)

2331 وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ».

2332 وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه السّلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه يعني حتى يلف على الحديد شيئا ». (6)

[الانتفاع بثياب الكعبة]

2333 وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه السّلام « عما يصل إلينا من ثياب

__________________

(1) و (2) راجع الكافي ج 4 ص 227.

(3) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل الضبي فهو ثقة.

(4) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.

(5) الجوالق بالضم والكسر : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.

(6) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 228 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، و النسخ التي عندي متفقة فيه. وقوله « يغيبه » أي يجعله غائبا.

الصفحة 252 من 628