سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » (1).
2329 قال : و « سألته عن قول الله عزّ وجلّ : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد » (2).
2330 وفي رواية أبي الصباح الكناني (3) عنه عليه السّلام قال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».
[اظهار السلاح بمكة] (4)
2331 وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ».
2332 وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه السّلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه يعني حتى يلف على الحديد شيئا ». (6)
[الانتفاع بثياب الكعبة]
2333 وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه السّلام « عما يصل إلينا من ثياب
__________________
(1) و (2) راجع الكافي ج 4 ص 227.
(3) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل الضبي فهو ثقة.
(4) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.
(5) الجوالق بالضم والكسر : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.
(6) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 228 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، و النسخ التي عندي متفقة فيه. وقوله « يغيبه » أي يجعله غائبا.




