أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة (1) قالوا له : ما كنت في مجلسه إلا حقيرا فقال : إنه ابن من حلق رؤوس من ترون ». (2)
2326 وقال الصادق عليه السّلام في خبر آخر حديث يذكر فيه الاسلام والايمان : « ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم ، وضربت عنقه ». (3)
2327 وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : » ومن دخله كان آمنا « قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ».
[الالحاد في الحرم والجنايات] (4)
ومن أتى بموجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة. (5)
2328 وروى معاوية بن عمار أنه « اتي أبو عبد الله عليه السّلام فقيل له : إن
__________________
(1) الخمرة بالفتح بمعنى الخمر ، وبالضم ألمها وصداعها ، ومراد اللعين أنى سألتكم أن تأتوني إلى من أجادله وألعب وأستهزئ به وأضحك عليه لا إلى من يحرقني ببلاغة بيانه وبرهانه ، وقال المولى المجلسي : الخمرة ما يخمر به وعكر النبيذ وحصيرة صغيرة من السعف والورس وأشياء من الطيب تطلى به المرأة لتحسن وجهها ولكل مناسبة ، والجمرة النار الموقدة ، أي كنت أردت منكم أن تحصلوا لي شخصا لاباحث معه وأغلبه وحصلتم لي مباحثا الزمني وأهلكني وضيعني.
(2) يعنى هذا هو ابن من أمر هذا الخلق الذي ترون بحلق الرأس فأطاعوه مع أن حلق الرأس عندهم عار عظيم وليس العجز لجهلي بل لاحتشامي إياه.
(3) رواه الكليني بتمامه في الكافي ج 2 ص 27 وهذا الكلام في ذيله.
(4) العنوان زيادة منا.
(5) كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في الكافي ج 4 ص 228 ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ص 226.




