مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 628

2247 وقال الصادق عليه السّلام : « من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف درهم ينفقها في حق ».

2248 وروي « درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره ، ودرهم يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في الحج ».

2249 وروي « أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل الله عزّ وجلّ ». (1)

2250 و « الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب » (2).

وهدية الحاج من نفقة الحج (3).

ولا تماكس في أربعة أشياء في ثمن الكفن وفي ثمن النسمة وفي شراء الأضحية وفي الكراء إلى مكة. (4)

__________________

بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله (ص) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ».

(1) روى البرقي في المحاسن ص 64 مسندا عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث « ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله ».

(2) روى الكليني ج 4 ص 255 باسناده عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب » وقال الجوهري : ألم الرجل من اللمم وهي صغار الذنوب ، ويقال : هو مقاربة المعصية.

(3) روى الكليني ج 4 ص 280 باسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « هدية الحج من الحج » وفى مرفوعة « الهدية من نفقة الحج » ولعل المعنى أن ما يهدى إلى أهله واخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج ، أو أنه ينبغي أن يحسب أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا ، أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة. (المرآة)

(4) هذا مضمون الحديث لا لفظه ورواه المصنف على وجهه في الخصال ص 245 في مرفوع عن أبي جعفر عليه السّلام وفى خبر آخر مسند عن علي عليه السّلام عن النبي (ص) والنهى محمول على الكراهة.

الصفحة 225 من 628