فقال : لمن صلي في الحر والبرد ».
فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج (1).
2242 وقال الصادق عليه السّلام : « لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ ».
2243 وروي « أن الله عزّ وجلّ جاعل له ولهم حجا وله أجر لصلته إياهم » (2).
ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف : « اللهم تقبل من فلان » ويسمي الذي يطوف عنه (3).
2244 ومن حج عن غيره فليقل « اللهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث فآجر فيه فلانا وآجرني في قضائي عنه » (4).
__________________
فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل واحد منهم حظ من الثواب ، وفى الصحاح صلى بالامر إذا قاسى شدة حره. (المرآة)
(1) لما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في الكافي ج 4 ص 311 وقوله « اخذت حجته » لعل هذا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا واستعادة الاجر مع الامكان كما هو المشهور. (المرآة)
(2) روى الكليني ج 4 ص 315 باسناده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال : نعم ، قلت : أشرك اخوتي في حجتي؟ قال : نعم ان الله عزّ وجلّ جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم ، قلت : فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم تقول حين تفتتح الطواف : » اللهم تقبل من فلان « الذي تطوف عنه » أي تسميه باسمه.
(3) كما في ذيل خبر ابن عمار.
(4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام هكذا « اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ». والشعث تفرق البال ونحوه. وفى آخر عن الحلبي « اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ».




