مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 628

2200 وروي « أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة ». (1)

ولا يجوز للصرورة أن يقصر ، وعليه الحلق. (2)

2201 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » قال : يرجع مغفورا لا ذنب له ».

2202 وروي « يخرج من ذنوبه كنحو ما ولدته أمه ». (3)

2203 وقال عليه السّلام : « لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه ». (4)

2204 وروي « أن الحاج من حين يخرج من منزلة حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة ». (5)

__________________

للمقصرين ، وفى الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « استغفر رسول الله (ص) للمحلقين ثلاث مرات ». وروى مثله مسلم في صحيحه.

(1) في الكافي ج 4 ص 261 مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله « وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ».

(2) سيجيئ أخباره وحكمه إن شاء الله تعالى.

(3) روى الكليني ج 4 ص 252 في الصحيح عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « كان أبى يقول : من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرأ » فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى « قلت ما الكبر الحديث ».

(4) أي عليه الشعر الذي نبت بعد الحلق بمنى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه » أي إذا حلق رأسه بمنى فان له ثواب الطائف بالكعبة إلى حلق آخر ».

(5) يمكن أن يكون مأخوذا مما رواه الكليني ج 4 ص 428 في الحسن كالصحيح عن زياد القندي قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك انى أكون في المسجد الحرام

الصفحة 215 من 628