مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 628

بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك وتعالى بذبحها وهم أذينونة وأخوه ميذونة وابن أخيه وابنته وامرأته. (1)

وإنما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).

وإنما يجوز للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عزّ وجلّ قال : « فكلوا منها وأطعموا » والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدي (3).

ولم يبت أمير المؤمنين عليه السّلام بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها (4) [رسول الله صلّى الله عليه وآله].

باب

* (فضائل الحج) *

قال الله تبارك وتعالى : « ففروا إلى الله » يعني حجوا إلى الله (5).

2137 و « من اتخذ محملا للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل الله

__________________

(1) راجع الخصال ص 292 رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام وفيه « الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة » وهو خلاف ما رواه هنا. ثم الكل خلاف ما في الكتاب. راجع لتفصيله الاخبار الداخلية ج 2 ص 251.

(2) راجع الكافي ج 4 ص 489 روى ما يدل عليه بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن الصادق (ع) وأورده المصنف في العلل بسند صحيح.

(3) روى المصنف في العلل ص 439 باسناد حسن عن صفوان بن يحيى عن أبي إبراهيم عليه السّلام ما يدل على ذلك ، والضحية على فعلية والأضحية بمعنى واحد.

(4) روى ما يدل عليه في العلل ص 452 باسناده عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه السّلام وزاد « فكان يصلى العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها ».

(5) كما في الكافي ج 4 ص 256 عن الباقر عليه السّلام.

الصفحة 201 من 628