2104 وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (1).
2105 وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلّى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر » (2).
2106 وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » (3).
2107 وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » (4).
2108 وروي عن ميمون بن مهران قال : « كنت جالسا عند الحسن بن علي
__________________
(1) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج 4 ص 179 في صحيح. ويدل على المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي رحمه الله : يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط لكن ذكر في التهذيب (ج 1 ص 434) زيادة بعد قوله « شهر رمضان » « متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله الأصحاب في موارد ستجيئ.
(2) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. والطريق فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف.
(3) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.
(4) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه.




