ومسجد المدينة ومسجد مكة » (1).
2090 وقد روي « في مسجد المداين » (2).
2091 وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (4).
2092 وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » (5).
2093 وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ».
2094 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
__________________
(1) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه السّلام كما في الوافي ، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(2) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما السّلام صلاة جماعة. (م ت)
(3) السند صحيح ، وقوله « لا ينبغي » من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.
(4) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. (المرآة)
(5) ورواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح.




