مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 628

فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (1) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (2).

2083 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه السّلام بخطه : قبضت » (3).

2084 وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ».

2085 وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة (4) كما أن الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله ، إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (5) فصلى » (6).

__________________

(1) في بعض النسخ « فيهم سواء ».

(2) ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة. (م ت)

(3) يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليه السّلام كما في خبر الفضيل. وقيل : ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافي بسند مجهول وفيه « قبضت وقبلت ».

(4) قيل : من هنا كأنه من كلام المصنف ، لكن في التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله نحوه إلى قوله « ربه فصلى ».

(5) أي بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى ، أو الأعم بعد أربع صلوات كما تقدم.

(6) رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف في اللفظ.

الصفحة 183 من 628