2067 وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » (1).
2068 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة .
2069 وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ».
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين (2).
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (3).
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (4)
__________________
(1) اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة. (المرآة)
(2) كذا وروى الشيخ ره باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تعط أحدا أقل من رأس ». ونقل عن المرتضى رحمه الله اجماع الامامية عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فإنه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
(3) روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أعلق عليه بابه » (التهذيب ج 1 ص 445).
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكليني في الكافي ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال : لا




