وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (1).
1600 وقد روى محمد بن عبد الجبار « أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق (2) إلى علي بن محمد العسكري عليهما السّلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : إفعل إن شاء الله » (3).
وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (4) إلا أن المقصود
__________________
قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ».
(1) في التهذيب ج 1 ص 366 عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة ». وروى الكليني ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبي ولاد عنه عليه السّلام « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ».
(2) أي دفع المكتوب إلى أحمد ليوصل إلى الهادي عليه السّلام.
(3) رواه نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 366 وقال : محمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول ، لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد ، فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه.
(4) في الكافي باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، انه ليس لأحد أن يصلى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ». ج 3 ص 524 و روى الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 32 باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى محرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس ». باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين




