وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال (1) وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
* (باب النوادر) *
2039 روى الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب عليه السّلام بخطه أعرفه : أطعمهم » (2).
2040 وفي رواية محمد بن سنان (3) عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ».
2041 وفي رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير ويقال له : معاذ بن مسلم الهراء (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله
__________________
(1) هذا موافق لمذهب السيد المرتضى رحمه الله وقال : هذا مذهبنا ، والشيخ وأكثر الأصحاب قدس الله أسرارهم على خلافه وقالوا : ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان وشوال ومارئي في النهار كان النهار من الشهر السابق وإن كان قبل الزوال والعلامة في المختلف فرق بين هلال شوال ورمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال وهذا الكلام ينافي ما اختاره (سلطان) أقول : مضمون كلام المؤلف مروى في الكافي ج 4 ص 78 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.
وقال العلامة المجلسي رحمه الله : اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشهور أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد رحمه الله القول بأنها لليلة الماضية.
(2) محمول على مجرد اعطائهم الخبز.
(3) ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. (جش)
(4) ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان ، وقالوا : معاذ بن كثير الكسائي من أصحاب الصادق عليه السّلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. ومعاذ بن مسلم الهراء تحت




