منك فهذه زكاته (1).
وليس في النقير (2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (3).
1599 وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ».
وليس في نقر الفضة زكاة (4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة (5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (6). وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما (7).
__________________
(1) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام قال : « زكاة الحلى عاريته ».
(2) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها « وليس في التبر زكاة » والفقير على ما في هامش بعض الخطية : القطعة المذابة من الذهب والفضة. والتبر بالكسر : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة.
(3) لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مقطوعا أنه قال : « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ».
(4) النقر جمع النقرة : السبيكة.
(5) في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ». وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ رحمه الله في كتابيه.
(6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.
(7) روى الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع




