مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 628

أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السّلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (1).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السّلام.

باب

* (فدية صوم النذر) *

2011 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام « في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله عزّ وجلّ للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال : تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو بمد تمر (2) ».

2012 وفي رواية إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس عن الرضا عليه السّلام « تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير (3) ».

باب

* (صوم الاذن) *

2013 روى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا

__________________

(1) الحكم بالتتابع محمول على الأفضل. (الوافي)

(2) اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر فقيل : يجب عليه القضاء دون الكفارة وقيل بالعكس ، والكفارة اما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ وبعض الأصحاب فهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالكفارة وأنها مد. (المرآة)

(3) هذا الخبر في الكافي ج 4 ص 143 مثل خبر البزنطي بأدنى اختلاف في اللفظ.

الصفحة 154 من 628