مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 628

عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1) ».

وإذا مات رجل وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر والمرض إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح بمقدار ما يقضي به صومه فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (2) وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه. فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (3).

2009 وقد روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ».

2010 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما

__________________

(1) يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا وسواء فات بمرض أو غيره ويدل أيضا على أن الولي مطلق الوارث من الذكور وفى المسألة أقوال شتى ففي الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ويستحب القضاء وفى التهذيب يقضى ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا ، وان تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا. ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد ، قال المرتضى يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه ، وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير ، وقال الحلبي : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة ، ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار ، ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا الا أن يتبرع به بعضهم ، وقال القاضي : يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس : لا قضاء والأول أثبت. (المرآة)

(2) راجع الكافي ج 4 ص 123.

(3) يمكن أن يكون الدليل الخبر الآتي أو العمومات.

الصفحة 153 من 628