شئ حتى يبلغ أربعين (1).
وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول (2).
فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف (3) فليسترجع منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة.
وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة (4).
وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف (5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
__________________
(1) النيف بالتشديد والتخفيف : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني.
(2) كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي عن أبي الحسن عليه السّلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. وصحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ج 3 ص 511.
(3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح : الشبه بكسر الشين المعجمة : ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه محركة : النحاس الأصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة.
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فإنه فربه من الزكاة؟ فقال : ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ».
(5) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف ».




