بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1) ».
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السّلام.
1971 وسئل الصادق عليه السّلام (2) « عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه إن الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيعه ».
1972 وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (3) وذلك في شهر رمضان أتلقاه (4) وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر ».
باب
* (وجوب التقصير في الصوم في السفر) *
1973 روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ».
__________________
(1) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري.
(سلطان)
(2) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج 4 ص 129.
(3) في المراصد : « أعوص بفتح الواو والصاد المهملة : موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين » : ونسخة في الجميع « الاعراض » وأعراض الحجاز : رساتيقه.
(4) الهمزة للمتكلم والأصل « تتلقاه » فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على وجه الاستفهام.




