1959 وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم (1) أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب (2) أن لا يترك في شهر رمضان ».
1960 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».
1961 وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ».
وأفضل السحور السويق والتمر (3) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر (5).
1962 وسأل رجل الصادق عليه السّلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».
1963 وقال عليه السّلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ».
باب
* (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) *
وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السّلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام (5).
__________________
(1) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها « في أداء الصوم ».
(2) في الكافي ج 4 ص 86 « نحب » كما هو نسخة في بعض النسخ.
(3) رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام في التهذيب ج 1 ص 408.
(4) كما في قوله تعالى « فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ».
(5) في الكافي ج 4 ص 125 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،




