عليه السّلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت (1) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ».
باب
* (حد المرض الذي يفطر صاحبه) *
1941 روى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ».
1942 وروى جميل بن دراج (2) ، عن الوليد بن صبيح قال : « حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السّلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي : أفطر وصل وأنت قاعد ».
1943 وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر » (3).
1944 وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي » (4).
1945 وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصائم إذا خاف على
__________________
(1) يعنى حين نظرت الجارية.
(2) الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح.
(3) أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده رحمهما الله قال : المراد به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
(4) أي مضر.




