مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 628

من الطير إلا ما ضيع تسبيحه » (1).

باب

* (ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له) *

1596 روى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له (2) مثل مانعها وقد وجبت عليه ».

باب

* (الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر) *

1597 روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » (3).

باب

* (الأصناف التي تجب عليها الزكاة) *

1598 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام « أنزلت إليه (4) آية الزكاة » خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها « في شهر رمضان فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد

__________________

(1) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج 505.

(2) أي صار مستحقا له ، أوصار مضطرا إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

(3) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله.

(4) يعني إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله. وفى الكافي ج 3 ص 497 « لما نزلت آية الزكاة : خذ من أموالهم الآية ».

الصفحة 13 من 628