رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » (1).
1921 وسأله العيص بن القاسم « عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (2).
باب
* (صوم يوم الشك) *
1922 « سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (3).
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين ، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
1923 لان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لئن أفطر يوما من شهر رمضان
__________________
شئ إلى الحقيقة في الحساب والعادة والتجربة وقد وردت فيه الرواية فلا شبهة فيه إن شاء الله (ذلك من تحقيقات أستاذنا الشعراني مد ظله ذكرها في هامش الوافي).
(1) ما تضمنه هذا الخبر من وجوب التوخي أي التحري والسعي في تحصيل الظن والاجتزاء بمع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(2) هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة ويكون فيها علة مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوق ورؤية الظل ونحوها دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد (في خبر حبيب الخزاعي المروى في التهذيب) إنما يعتبر مع العلة دون الصحو. (الوافي)
(3) لعل اسم التفضيل هنا من قبيل قولهم : العسل أحلى من النحل. والمراد بافطار يوم من شهر رمضان افطار يوم يكون واقعا منه وان لم يكن مكلفا بصومه ، ويدل على رجحان صوم يوم الشك والمشهور استحباب صومه بنية الندب مطلقا. (المرآة)




