باب
* (الصوم للرؤية والفطر للرؤية) *
1908 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي والتظني (1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم : هو ذا [هو ذا] ، وينظر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ».
1909 وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : « ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، [و] ليس على المسلمين إلا الرؤية » (2).
1910 وفي رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » (3).
1911 وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين (4) ، وإن لم تروا
__________________
(1) في الصحاح التظني اعمال الظن ، وأصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء.
(2) الحصر إضافي بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالها لا حقيقي فان الهلال يثبت بعدلين ، ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهى إلى الرؤية وشهادة العدلين إنما يعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول ومثله ، ويحتمل أن المراد بالحصر أن الروية تكفى ولا تتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامة فحينئذ لا يكون المراد أنه لا يثبت بشئ آخر بل لا يتوقف على شئ آخر فتأمل. (سلطان)
(3) أي ليس المناط ذلك ولا يكفي مجرد رؤية هؤلاء ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا متاخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.
(4) قوله « أو شهد عليه عدل من المسلمين » استدل به على الاكتفاء بالعدل الواحد وأجاب عنه العلامة رحمه الله في التذكرة بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد




