شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » (1).
1889 وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (3).
1890 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » (4).
1891 وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة » (5).
__________________
(1) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (مراد)
(2) قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها.
(3) هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب « تفرد به علي بن محمد بن بندار » كما في الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413. وقال المحقق رحمه الله في المعتبر ص 309 بعد نقل الرواية وتضعيف السند : « قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل » فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم « المفضل ».
(4) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان كسمعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)
(5) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)




