مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 628

1882 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه « سأله (1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ».

وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام (2) رخصة للشيخ في المباشرة.

1883 وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السّلام « عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها » (3).

باب

* (ما يجب على من أفطر أو جامع في) *

* (شهر رمضان متعمدا أو ناسيا) *

1884 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ». (4) 1885 وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (5) عن أبي جعفر عليه السّلام « أن رجلا أتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت (6) فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت

__________________

(1) في بعض النسخ « أنه سئل ».

(2) ظاهره أبو جعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث.

(3) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد)

(4) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد)

(5) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان.

(6) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.

الصفحة 115 من 628